تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
الاصل الاول البراءة و هي : « براءة الذّمّة من التكليف » . و قد جرت السيرة على تقديم البحث عنها فنقول : الشك في جنس التكليف الالزامي اذا لم تلاحظ فيه الحالة السابقة ، إما أن يكون شبهة تحريمية ، أى يكون الحكم فيها دائرا بين الحرمة و غير الوجوب ، أو وجوبية بعكسها . و سبب الشك في كلّ منهما إما فقدان النص ، أو إجماله ، أو تعارضه ، فها هنا ستة مقامات : المقام الاول الشبهة التحريمية مع فقدان النص و قد اختار الأصوليون فيها « البراءة » و الاخباريون فيها « الاحتياط » . و استدلّ الأولون بالأدلة الأربعة : اما الكتاب فقوله تعالى :
( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 312 | على شيروانى / السيد علي نقي الحيدري الكاظمي / غرويان