سواء لم تعلم فيه تلك الحالة أو علمت ، و لكن لم تلاحظ - كما اذا كان الشكّ في بقاء الحالة السابقة شكّا في المقتضي بناء على عدم جريان الاستصحاب فيه كما لو شكّ في حياة زيد بعد تجاوزه العمر الطبيعي - فاما أن يكون الشك فيه شكا في جنس التكليف الالزامي يعني ما لم يعلم فيه التكليف الالزامي أو لا « و الأول مجرى البراءة » و الثاني و هو ما يعلم فيه التكليف الالزامي ، و لكنّ الشك في المكلّف به إما أن يمكن فيه الاحتياط ، و هو ما لم يكن التكليف فيه دائرا بين المحذورين أولا « فالأول مجرى الاحتياط » « و الثاني مجرى التخيير » .
و سنذكر فيما يأتي الأصول الأربعة على خلاف ترتيبها في هذا الحصر وفقا لسيرة الأصوليين .
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 310
مساهمون: على شيروانى
ص٣١٠