تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
الفصل الثالث الشك تمهيد ذكرنا في أوّل هذا الجزء الثاني من هذا الكتاب ، انّ المكلّف المجتهد بالنسبة لكلّ حكم من أحكامه إمّا أن يحصل له قطع فيه أو ظنّ أو شكّ ، و قد بيّنّا جملة من أحكام القطع و الظنّ في الفصل الأول و الثاني . و اما الشك ، فيمكن أن يجعل الشارع في مقامه أصولا كثيرة ، أو يثبت به حكم العقل ذلك ، و لكن لم يثبت بحسب الاستقراء من العقل و الشرع إلا الأصول الأربعة المهمة و هي : 1 - الاستصحاب على بعض الأقوال . 2 - البراءة . 3 - الاحتياط . 4 - التخيير . و هذه هي الجارية في مقام الاستنباط في جميع أبواب الفقه في الجملة . و لعلّ حصر مجاري هذه الأصول الأربعة عقليّ دائر بين النفي و الاثبات ، لأنّ الشكّ إما أن تلاحظ فيه الحالة السابقة عليه أولا « فالأول هو مجرى الاستصحاب » و اما الثانى و هو ما لم تلاحظ فيه الحالة الأولى السابقة ،