بالامتثال الظنّي و الأخذ بالمظنون من الأحكام أو الطرق الظنية و هذا معنى ( الحكومة ) المصطلح عليها في المقام عند متأخري الأصوليين . لأنّ العقل هو الحاكم بوجوب الأخذ بالظنّ عند انسداد باب العلم بالأحكام ، أو نقول انّ نتيجة مقدمات الانسداد هي استكشاف العقل لحكم الشارع بنصب الظن طريقا لمعرفة التكاليف في مقام الانسداد و هذا هو معنى ( الكشف ) المصطلح عليه عندهم ، أي إنّ العقل يكشف عن حكم الشرع باتّباع الظنّ عند انسداد باب العلم بالأحكام .
الخلاصة الظنّ ليس بحجة في الأحكام الشّرعية إلا الظنون الحاصلة من الأمور الآتية :
1 - ظواهر ألفاظ الكتاب و السنة .
2 - قول اللغوي .
3 - الاجماع المنقول .
4 - خبر الواحد الذي يرويه الثقة .
تمرينات 1 - ما الدليل على حجية ظاهر الكتاب ، و ما الجواب عن أدلة الاخباريين المانعين من ذلك ؟
2 - قول اللغوي الكافر حجة في الأحكام اذا حصل منه الاطمئنان أم لا ؟
3 - ما هي أحسن المباني في حجية الاجماع المحصل ؟
4 - لو أجمع أهل عصر واحد فقط على شيء ، فهل هذا الاجماع حجة ؟
5 - كيف تستدل بآية النبأ على حجية خبر الواحد ؟
6 - اذكر بعض الروايات الدالة على حجية خبر الواحد .
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 306
مساهمون: على شيروانى
ص٣٠٦