تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
أ و لم يقف على فتاواهم ، و إنما اعتمد على أصل أو قاعدة و زعم أنّ الكلّ متصافقون عليها ، ثمّ ارتأى أنّ ذلك الحكم من صغريات ذلك الأصل و تلك القاعدة ، فاعتمد بهذا على أنّ الكلّ متوافقون على ذلك الحكم فنقل إجماعهم ، فليس هذا من الاجماع في شيء . ( 4 ) خبر الواحد ممّا خرج عن حرمة العمل بالظنّ خبر الواحد على قول الأكثر . و نقل عن السيّد المرتضى رحمهم اللّه و جماعة عدم حجية خبر الواحد اذا لم يكن محفوفا بقرائن تدلّ على صحّته . مستدلّين بالآيات الناهية عن اتّباع الظنّ ، و بالاجماع الّذي نقله السيّد ( ره ) على عدم جواز العمل بخبر الواحد ، و بأخبار كثيرة تأتي الاشارة اليها . و الجواب عن الآيات : أولا : أنها في مقام اتّباع الظّنّ في الأصول الاعتقادية ظاهرا . ثانيا : إنّ ظاهر الظنّ في الآيات ، هو الظنّ المطلق ، لا الخاص الملحق بالعلم ، و اذا ثبت بالأدلة الآتية حجية خبر الواحد خرج عن مطلق الظن و دخل في الظنّ الخاص الملحق بالعلم ، فيكون خروجه موضوعا لا حكما ، و تخصّصا لا تخصيصا .
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 286 | على شيروانى / السيد علي نقي الحيدري الكاظمي / غرويان