و العبادات توقيفية فتحصيل اطاعة مردّدة بين شيئين لم ترد فيها رخصة مشكل . نعم ، اذا جاز الترديد في النيّة فله وجه .
اما اذا لم يتوقّف الامتثال على التكرار كما اذا علمنا بجزئية أحد شيئين للصلاة فالاتيان بهما معا في صلاة واحدة مع إمكان تحصيل العلم بالجزء الواقعى و إن كان أهون اشكالا من السابق ، و لكنّه ايضا لا يخلو من عين ذلك الاشكال ، كما انّه نقل عدم الجواز عن كثير إن لم يكن المشهور .
اما اذا لم يتمكّن المكلف من تحصيل العلم التفصيلي في المقام و لكن تمكّن من تحصيل الظّنّ المعتبر شرعا فهو كالعلم التفصيلي مقدّم على الامتثال الاجمالي ظاهرا بخلاف الظّنّ غير المعتبر فهو غير معتبر على الأظهر .
الخلاصة ( أ ) القطع دليل بنفسه لا بنصب الشارع فيجب العمل على طبقه و لا يمكن منع الشارع للمكلّف عن العمل بموجب قطعه .
( ب ) المتجري و هو المقدم على ارتكاب شيء محرّم باعتقاده محلّل في الواقع يستحقّ العقاب على الأشهر الأظهر .
( ج ) القاطع اذا قطع به حكم من طريق العقل وجب العمل بموجب قطعه و إن لم يكن من طريق الحجج المعصومين عليهم السّلام خلافا للأخباريين .
( د ) قطع القطّاع حجة ما لم ينكشف الخلاف .
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 266
مساهمون: على شيروانى
ص٢٦٦