تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
إحقاق الحق و إظهاره ، كان ذلك شاهدا على أنّ العموم باق على عمومه ، و لا سيّما اذا كانت الرواية المخصّصة قد رويت عن أواخر المعصومين كالهادي و العسكري عليهما السّلام ، بحيث كانت طوال تلك الأزمنة السابقة على مصدر الرواية خالية من مخصّص . و انّ المسلمين - و لا سيّما الشيعة منهم - كانوا يعملون على عموم الآية و احتمال وجود روايات كثيرة مخصّصة للآية و خفائها بعد الفحص عنها مع شدة الحاجة اليها و الى نشرها بعيد للغاية لا يمكن التعويل عليه و منفية بالأصل . الخلاصة تخصيص الكتاب بالكتاب أو بالسّنة المتواترة أو الخبر المحفوف بقرائن قطعية جائز و واقع . و أمّا تخصيصه بخبر الواحد فالأكثر على جوازه و المختار التوقف لما ذكرناه . تمرينات 1 - ما هي الأقوال في هذه المسألة ؟ 2 - ما هو سبب القول المختار ؟