تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
( 4 ) العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص اختلفوا في هذه المسألة على قولين : 1 - عدم الجواز : و هو قول الأكثر . 2 - الجواز : و لعلّه هو الأظهر ، فيما عدا عمومات الكتاب المجيد . و الّذي صرّح به بعض فحول المانعين أنّ حجية العام مما لا اشكال فيها ، بل هي مسلمة عندهم لاصالة العموم ، و إنّما النزاع في وجود المعارض و عدمه و هو احتمال المخصّص . ثم المصرّح به في كلام بعضهم ايضا انّه لا اشكال في جواز الأخذ بالعامّ لأصحاب الأئمة عليهم السّلام الآخذين بالأخبار عنهم لسيرتهم المستمرّة على العمل بعمومات ما يتلقّونه عنهم من دون فحص و لا استعلام . و إنّما النزاع في عصورنا هذه التي انتشرت فيها الأخبار و كثرت و كثر فيها المخصّص لعمومها . كما صرّحوا ايضا أن النّزاع خاص في عمومات الكتاب و السّنة . و أمّا عمومات سائر أهل المحاورات فيؤخذ بها قبل الفحص عن المخصّص لها . ادلّة المانعين 1 - ما عن بعضهم : أنّ إطاعة اللّه سبحانه و خلفائه عليهم السّلام واجبة و هي لا تتحقّق إلّا بالعلم بالمراد أو الظن المعتبر و هو لا يحصل إلّا بالفحص .
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 196 | على شيروانى / السيد علي نقي الحيدري الكاظمي / غرويان