تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
الخلاصة ( أ ) لا شك في وجود ألفاظ تدلّ - بالوضع - على العموم الافرادي حقيقة نحو « كلّ و جميع » . ( ب ) الجمع المحلّى باللّام كالرّجال ، قيل بدلالته على العموم الافرادي بالوضع حقيقة ، و قيل بمقدمات الحكمة ، و ربما يدلّ بالقرينة مجازا على العموم المجموعي من حيث المجموع ، و ربما يدلّ ايضا على الجنس بالقرينة . ( ج ) النّكرة في سياق النّفي تدلّ على العموم بالوضع ، أو لأنّ نفي الماهية مستلزم لنفي جميع افرادها . ( د ) المفرد المحلّى باللّام - اذا لم يرد بها العهد - يراد منه الجنس حقيقة ، و ربما استعمل في العموم بقرينة ، أو بمعونة مقدمات الحكمة . تمرينات 1 - ما هو العالم و الخاص ؟ 2 - اذكر ألفاظا تدل على العموم ؟ 3 - ما هي مقدمات الحكمة ؟ 4 - هل قولنا « ارحم فقراء المؤمنين » عام ؟ 5 - هل يدل قولهم « ما من عام إلا و قد خص » على عدم وجود ألفاظ موضوعة للعموم ؟