تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
الباب الثّانى النّواهى و فيه ثلاثة مباحث ( 1 ) مادة النّهي و صيغه مادة النّهى الظاهر انّ معنى النّهى بمادته « هو طلب ترك الفعل بالقول استعلاء » و إنّما قيّدناه بالقول تبعا للمنقول عن الأكثر ، و إلّا فالكتابة مثله ظاهرا ، و لا اعتبار بالعلوّ . نعم ، العالي الّذي تجب طاعته يستوجب نهيه عن شيء استحقاق فاعله الذّمّ و العقاب . ثم هذا المعنى للنّهي يشمل فردي التّحريم و الكراهة ، و لكن التّحريم هو أشد الافراد نهيا عنه و بعثا على تركه ، و لذلك كان هو المتبادر دون الكراهة ، لأنّه من قبيل معنى التشكيك في الأسماء كما أوضحنا مثل ذلك في الأمر . صيغة النّهى و اما صيغة « لا تفعل » و أشباهها ، فالظّاهر أنّها حقيقة في طلب ترك الفعل
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 132 | على شيروانى / السيد علي نقي الحيدري الكاظمي / غرويان