تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
أحدا يتجاسر على تجويزه مع كثرة التأكيدات من الشارع المقدس في الاطاعة و التقوى و امتثال الأوامر . و أمّا التردد فالانصاف انّه نظير العزم على ترك الواجب من هذه الحيثية ، و ليس هو من صفات المؤمن . فاذن ، الحق وجوب العزم ، لكن لا يستفاد ذلك من نفس الأمر بالواجب الموسّع ، بل من الخارج . و أمّا احتمال وجوب العزم على فعل كل واجب يكلّف به الانسان في المستقبل و لو قبل عشرين سنة مثلا ، كما ذكره بعضهم لجعله ذلك من لوازم الايمان ، فبعيد لعدم نهوض دليل معتمد يدلّ عليه . الخلاصة ( أ ) الواجب الموسع جائز عقلا و موجود شرعا . ( ب ) لا دلالة في نفس أوامر الواجبات الموسّعة على وجوب العزم على الاتيان في الآن الثاني بالواجب إن أخّره المكلف عن أوّل وقته . نعم ، وجوب العزم على ذلك مستفاد من أدلة خارجية . تمرينات 1 - عرف الواجب الموسع و بين الأقوال فيه ؟ 2 - هل يجوز العزم على ترك أداء الواجب او التردد في ذلك ؟ 3 - هل يجب العزم على فعل الواجبات المستقبلة التي لم يكلف بها بعد ؟