( 8 ) الواجب الموسّع تعريفه الواجب الموسّع « هو ما كان الوقت فيه اوسع منه » كالصّلاة . و المشهور وجود الواجب الموسّع شرعا و جوازه عقلا و هو الحق لظواهر كثير من الأوامر إن لم يكن صريح بعضها و عدم المانع منه عقلا .
غايته : انّه يكون الواجب مخيّرا بين أفراد الوقت .
و قيل : الواجب هو من أوّل الوقت و اذا أخّره عن أوله يعفى عنه ، و قيل : الواجب في آخر الوقت و اذا قدّمه سقط الواجب به .
و أدلة الطّرفين شبهة في مقابل البديهة .
ثمّ على القول بالتوسعة هل يجب العزم على الإتيان في الآن الثاني بالواجب ان أخّر المكلف الاتيان به في الآن الأول ؟ قيل نعم ، و قيل لا . و لو نظرنا الى نفس أوامر الواجب الموسّع لم نر فيها أيّ دلالة على وجوب هذا العزم . نعم ، ربما يقال انّه يستفاد من أدلة خارجية وجوب العزم ، حيث إنّ المكلف اذا دخل وقت الصّلاة مثلا و أخّرها عن أول وقتها ملتفتا ، فامّا أن يعزم على أدائها في المستقبل ، او يعزم على تركها ، او يتردد .
فأمّا العزم على تركها ، فلا أظن أنّ . . .
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 128
مساهمون: على شيروانى
ص١٢٨