بالمحال حين التّلبس بالصّلاة لاجتماع الأمر بالصّلاة و الازالة معا حينئذ .
فلعلّه يمكن الجواب عنه بارتفاع تنجّز التكليف بالازالة حين التّلبس بالصلاة لعدم وجوب قطعها على القول بالصّحة .
و مما تقرّب القول بصحة الصلاة مثلا في المقام انّه على القول بالفساد يلزم الحكم بفساد صلاة كثير من المكلفين - إن لم يكن اكثرهم - ممّن كلّفوا بواجب مضيّق وقت الصلاة كأداء دين حلّ أجله تسامح فيه ، او نفقة لعياله ، او تكسّب لها ، او أمر بمعروف ، او نهي عن منكر ، او تعلّم لبعض ما يبتلى به من أحكام الصلاة في أثنائها او غير ذلك .
الخلاصة الحقّ دلالة الأمر بالشيء التزاما على النّهي عن الضّد العامّ و هو ( الترك ) و عدم دلالته على النهي عن الضّدّ الخاص و هو ( الافعال الوجودية ) مثل الصلاة بالنسبة للأمر بازالة النجاسة عن المسجد .
و انّ المتّجه صحّة الصلاة مع ترك الازالة عصيانا لوجود الأمر الموسّع بها .
تمرينات 1 - ما هو الضد الخاص و ما هو الضد العام ؟
2 - ما هو الالتزام البين بالمعنى الأعم و البين بالمعنى الأخص ؟
3 - ما هي ثمرة النزاع عند الأكثر ؟
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 118
مساهمون: على شيروانى
ص١١٨