« ما يلزم من تصوّر ما أمر به و تصوّر تركه النّهي عن تركه » .
و لا تكون دلالته عليه تضمّنية باعتبار أن الوجوب كما قيل هو طلب الفعل مع المنع عن تركه ، و ذلك لأن الوجوب معنى بسيط و هو الحثّ و البعث التامّان و النهي عن تركه من لوازمه الخارجية .
ثمرة النزاع و قد جعل الأكثر ثمرة النّزاع فى الضدّ الخاص هو صحة الصلاة مع ترك الازالة على القول بعدم الاقتضاء ، و بطلانها على القول به . و نقل عن الشيخ البهائي رضى اللّه عنه البطلان مطلقا لعدم الأمر بالصلاة حينئذ على القول بعدم الاقتضاء ايضا .
و ردّ بكفاية المحبوبية حينئذ .
و ربما يتّجه هذا الردّ بأنّ الأمر بالصلاة موجود على القول بعدم الاقتضاء ، غايته انّه موسع و أمر الازالة مضيّق فيكون فعل الازالة معارضا لبعض أفراد الصلاة لا للأمر بالصلاة .
فالعقل يحكم بتقديم المضيّق على الفرد الذي يمكن تركه و الاتيان بغيره لأنّ أمره موسّع ، فاذا عصى المكلف و لم يزل و صلى فقد خالف مقتضى عقله ، و لكنه أتى بصلاة مأمور فتكون صحيحة .
و اما الاشكال بلزوم التكليف
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 116
مساهمون: على شيروانى
ص١١٦