( مسألة 259 ) : إذا وطأ أمته ثم أعتقها ، اعتدت منه كالحرة بثلاثة أطهار ان
كانت مستقيمة الحيض ، وإلاّ فبثلاثة أشهر .
( مسألة 260 ) : إذا طلق زوجته رجعياً فمات في أثناء العدّة ، اعتدت عدة
الوفاة وهي أربعة أشهر وعشرة أيّام ، فان تمت فلا شي عليها بعد ذلك ، واما لو
كان الطلاق بائنا ، أكملت عدة الطلاق لا غير ، حرة كانت أم أمة .
( مسألة 261 ) : الحمل الذي يكون وضعه هو منتهى عدة الحامل ، أعم مما
كان سقطاً تاماً وغير تام ، حتى لو كان مضغة أو علقة كما مر في عدة
الطلاق .
( مسألة 262 ) : إذا كانت حاملاً باثنين لم تخرج من العدة الا بوضع الاثنين ،
على أساس ان عدّتها تنتهي بوضع حملها والفراغ منه ، فما دامت لم توضع الولد
الثاني والأخير ، فهي حامل ولم يفرغ منه .
( مسألة 263 ) : لابد من العلم أو الاطمئنان بوضع الحمل ، فلا يكفي الظنّ به
فضلاً عن الشكّ ، نعم يكفي قيام الحجة على ذلك كالبيّنة وان لم تفد
الظن .
( مسألة 264 ) : تقدم ان عدة الحامل تنتهي بوضع حملها ، وهل يعتبر في
ذلك الحاق الولد بزوجها ؟
والجواب : الظاهر اعتبار ذلك ، لان الحاق الولد به إذا لم يمكن ، كما إذا
كان الزوج في بلدة أخرى بعيداً عن بلدة زوجته في فترة طويلة لا يمكن
انتساب الحمل إليه ، ففي هذه الحالة إذا أراد الزوج ان يطلقها ، فبطبيعة الحال
طلق زوجته من دون أن تكون حاملاً منه ، وحملها من غيره لا يرتبط بالعدة
منهاج الصالحين — صفحة 97
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٩٧