الله يهديه ويرجع إلى بلده خلال تلك المدة ، ثم إن الفحص الواجب هنا هو
الفحص بالمقدار المتعارف لأمثال ذلك وما هو المعتاد ، ولا يجب الا في مظان
وجوده ، ولا يعتني بمجرد امكان وجوده في بلد ما لم يكن عقلائياً .
( مسألة 270 ) : لو تمت المدة ولم يعثر عليه ، ولكنه احتمل وجدانه بمزيد من
الفحص بعدها فهل يجب ؟
والجواب : لا يجب الفحص عنه في أكثر من المدة المذكورة .
( مسألة 271 ) : لا فرق في المفقود بين المسافر ومن كان في معركة قتال ومن
انكسرت سفينته ففقد أو غير ذلك .
( مسألة 272 ) : يجوز للحاكم الاستنابة في الفحص وان كان النائب
نفس الزوجة ، ويكفي في النائب الوثاقة ، ولا فرق في الزوج بين الحرّ والعبد ،
وكذلك الزوجة ، والظاهر اختصاص الحكم بالدوام ، فلا يجري في المتعة .
( مسألة 273 ) : الطلاق الواقع من الولي أو الحاكم رجعي تجب فيه النفقة ،
وإذا حضر الزوج أثناء العدة ، جاز له الرجوع بها ، وإذا مات أحدهما في العدة
ورثه الآخر ، ولو مات بعد العدّة ، فلا توارث بينهما .
( مسألة 274 ) : المفقود المعلوم حياته ، إذا ادعت زوجته عدم التمكن من
الصبر على هذه الحالة عادة واني أريد ما تريد النساء ، فهل يجوز للحاكم ان
يطلقها ، وكذلك المحبوس الذي لا يمكن اطلاقه من الحبس أبداً ، ولا يمكن
الوصول اليه إذا لم تصبر زوجته على هذا الحال وترفع امرها
اليه ؟
منهاج الصالحين — صفحة 100
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٠٠