أشهر ولو كانت ملفقة إن كانت حرّة ، وان كانت أمة فعدّتها خمسة وأربعون
يوماً .
( مسألة 254 ) : المرأة الحامل إذا طلقت ، فعدّتها وضع حملها وهو أقرب
الأجلين ، فإنها تنتهى بذلك وان كان وضعها من ساعتها ، ولا فرق في ذلك بين ان
يكون حملها من زوجها بالدّخول أو بإراقة الماء وفي المكان المخصوص ، كما أنه لا
فرق فيه بين أن تكون حرة أو أمة دائمة أو متعة . وقد تسأل هل تنتهى عدّتها
بالسقط ؟
والجواب : نعم انها تنتهي بالسِّقط وان كان غير تام ، بل وان كان مضغة ،
وقد تسأل ان ذات التوأمين هل تنتهي عدّتها بوضع الأول ؟
والجواب : الظاهر أنها لا تنتهي الا بوضع الثاني والأخير .
( مسألة 255 ) : إذا طلق الرجل امرأته ، فادعت انها حامل ، لزم الانتظار
بها إلى تسعة أشهر ، فان ولدت فهو المطلوب ، والاّ فيحتاط بثلاثة أشهر أخرى .
الموجب الثاني : الوفاة
( مسألة 256 ) : عدة المرأة المتوفىّ عنها زوجها ان كانت حرّة ولم تكن
حاملاً أربعة أشهر وعشرة أيّام ، وان كانت ملفقة صغيرة كانت أم كبيرة يائسة
كانت أم غيرها مسلمة كانت أم غيرها مدخولاً بها أم غير مدخول بها دائمة
كانت أم متمتعاً بها ، ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير والحرّ والعبد
والعاقل وغيره ، والظاهر كفاية أربعة أشهر هلاليّة وعشرة أيام ، وان