رقبته ، وجناية البهمية إذا كانت بتفريط من مالكها على المالك .
( مسألة 1386 ) : لو جرح ذمي مسلماً خطأ ثم اسلم فسرت الجناية ، فمات
المجروح ، لم تعقل عنه عصبته ، لا من الكفار ، ولا من المسلمين ، وعليه فديته في
ماله ، وكذا لو جرح مسلم مسلماً ثم ارتد الجاني فسرت الجناية ، فمات المجني
عليه ، لم يعقل عنه عصبته المسلمون ولا الكفار .
( مسألة 1387 ) : لو رمى صبي شخصاً ، ثم بلغ فقتل ذلك الشخص ، فديته
على عاقلته .
* * *
هذا آخر ما علقناه على فروع القضاء والشهادات والحدود
والقصاص والديات تكميلاً لما علقناه على المنهاج
والحمد لله اولاً وآخراً وصلّى الله على
محمّد وآله الطيبين الطاهرين
منهاج الصالحين — صفحة 456
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٥٦