بالكامل ، فعدّتها بالشهور ، سواءً أكانت لها عادة مستقرة ومنتظمة في كل أربعة
اشهر مرة واحدة أم لم تكن ، بان ترى الدم مرة بعد ثلاثة أشهر ومرة بعد أربعة
أشهر ومرة بعد خمسة أشهر وهكذا ، ومثلها من تحيض في شهرين متواليين
مرّة ، ثم لا تحيض إلى أربعة اشهر أو خمسة أو أكثر وهكذا ، ولا فرق في الأشهر
الثلاثة بين التامة والملفقة .
الحالة الثالثة : ان المرأة التي لا تدري لكبر ارتفاع حيضها أم لعارض ،
فعدّتها ثلاثة أشهر ، وكذلك المرأة التي تياس من الولد .
الحالة الرابعة : المستحاضة الدامية التي لا ترى الطهر ، فعدّتها ثلاثة
أشهر وان كانت ذات عادة منتظمة .
وقد تسأل هل يعتبر في جعل العدّة ثلاثة أشهر ، أن تكون بكاملها
بيضاء ، فلو حاضت في أثنائها كان الحيض هادماً لها ، وعليها حينئذ استئنافها من
جديد ؟
والجواب : الظاهر أن ذلك غير معتبر فيه ، ولا يكون الحيض اتفاقاً في
أثنائها هادماً لها .
( مسألة 252 ) : عدة الأمة المزوجة إذا طلقت ولم تكن حاملاً ، إذا كانت ممّن
تحيض وكانت مستقيمة الحيض طهران ، فإذا رأت دم الحيضة الثانية فقد
خرجت من العدة ولا شي عليها ، والأحوط انتظار انتهاء الحيضة الأخيرة ، وان
كانت غير مستقيمة الحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوماً .
( مسألة 253 ) : مرّ ان عدة طلاق الزوجة غير الحامل وهي التي لا
تحيض ، وهي في سن من تحيض لخلقة أو لعارض من رضاع أو غيره ، ثلاثة
منهاج الصالحين — صفحة 94
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٩٤