في المسألة على الزوج اما ان يعقد عليها من جديد أو يطلّقها .
فصل في موجبات العدّة
الموجب الاوّل
الطلاق وما يلحق به من الفسخ والانفساخ
( مسألة 249 ) : لا عدة في الطلاق على الصغيرة واليائسة وان دخل بهما ،
وعلى غير المدخول بها قُبلاً ولا دبراً ، ويتحقق الدخول بادخال الحشفة وان لم
ينزل ، حراماً كان كما إذا دخل في نهار الصوم الواجب المعيّن أو في حالة الحيض
أو حلالاً .
( مسألة 250 ) : إذا كانت المطلقة حرّة وكانت مستقيمة الحيض ولم تكن
حاملاً ، فعدّتها بالأقراء وهي ثلاثة قروء ، فإذا مرّت بها حيضتان ورأت الحيضة
الثالثة فقد انقضت عدّتها وهي ثلاثة أطهار ، وإذا كانت ممّن لا تحيض وهى في
سن من تحيض لسبب من الأسباب كالمرض أو نحوه ، فعدّتها بالشهور وهي
ثلاثة أشهر بكاملها ، سواءً أكان انفصالها عن الزوج بالطلاق أم بالفسخ أو
الانفساخ ، وإذا كانت مضطربة ، سواءً أكان اضطرابها من ناحية الحيض بان
تحيض مرّة ولا تحيض مرة أخرى ، أو تحيض بعد ستة أشهر أو أربعة أو ثلاثة
مرة واحدة ، أم كان من ناحية شكّها ووهمها في انّها بلغت حدّ اليأس فلذلك لا
ترى دماً ، ولعلّ هذا هو المراد من قوله تعالى : ( فان ارتبتم فعدتها ثلاثة أشهر ) ،
وبكلمة ان كل امرأة مطلقة إذا مرّت بها ثلاثة أشهر