أو شبهة .
الرابع : أن يكون بالعقد الدائم ، ولا يكفي بالمتعة ، وقد مرّ ان تزويجها بالغير
كما يهدم الطلقات الثلاث يهدم ما دونها أيضاً ، فلو نكحت زوجاً آخر بعد تطليق
أو تطليقتين لم تحرم عليه إذا طلّقها الثالثة ، بل لابد في تحريمها عليه من ثلاث
تطليقات مستأنفة .
( مسألة 244 ) : الرجوع الموجب لرجوع الزوجية من الايقاعات ، فيصحّ
انشاؤه باللفظ مثل رجعت بك وراجعتك وارجعتك إلى نكاحي ونحو ذلك ،
وبالفعل كالتقبيل بشهوة ونحو ذلك مما لا يحل الا للزوج ، ولابد في تحقق الرجوع
بالفعل ان يكون بقصد انها زوجته المطلقة رجعية ، فلو وقع من الساهي أو
باعتقاد انها غير المطلقة أو نحو ذلك لم يكن رجوعاً ، وهل يتحقق الرجوع
بالوطء وان لم يقصده به ؟
والجواب : انه يتحقق إذا كان الوطء بعنوان انها زوجته ، وان لم يكن قصد
الرجوع موجوداً في أعماق نفسه ، واما إذا وقع ذلك منه خطأً أو باعتقاد انها غير
مطلقة ، فهل يتحقق به الرجوع ؟
والجواب : ان تحقق الرجوع به لا يخلو عن اشكال .
( مسألة 245 ) : لا يجب الاشهاد في الرجوع ، فيصح بدونه وان كان الاشهاد
أفضل ، ويصح فيه التوكيل ، فإذا قال الوكيل : أرجعتك إلى نكاح موكلي أو
رجعت بك ، قاصداً ذلك صح .
( مسألة 246 ) : يقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض وبالشهور ، على
أساس أنها مصدقة في العدة والحيض والطهر والحمل ، ويقبل قول
منهاج الصالحين — صفحة 90
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٩٠