الطلاق الرجعي أو لا ؟
والجواب : لا تكون مشروطة بها ، كما لا تكون مشروطة بها في الطلاق
البائن .
وقد تسأل ان تزويج المطلقة بعد الطلقة الأولى أو الثانية بزوج آخر ، هل
يهدم ما سبقه من الطلقة أو الطلقتين أو لا ؟
والجواب : الأقرب انه هادم له ، لا من جهة النص ، فإنه معارض بما دل
على أنه ليس بهادم ، بل من جهة العام الفوقي ، وهو اطلاقات الأدلة ، فان مقتضاه
اعتبار التوالي بين الطلقات الثلاث وعدم فصلها بطلاق
أجنبي .
( مسألة 242 ) : الطلاق السني أقسام : سني بالمعنى الأعم ، وهو كل طلاق
جامع للشرائط مقابل الطلاق البدعي ، وسني مقابل العدّي ، وهو ما يراجع فيه
في العدة من دون جماع ، وسني بالمعنى الأخص ، وهو ان يطلق الزوجة
فلا يراجعها حتى تنقضي العدة ثم يتزوّجها .
( مسألة 243 ) : المشهور انه يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه محللاً
للزوجة بعد ثلاث تطليقات في الحرة أو تطليقتين في الأمة أمور :
الأول : ان يكون الزوج المحلل بالغاً ، ولا يكفي غير البالغ وان كان مراهقاً .
الثاني : ان يطأها ، ولا يكفي من دون الوطء ، بل لا يبعد اعتبار
الأنزال .
الثالث : أن يكون الوطء بالعقد لا بالملك أو الإباحة ، ولا بالوطء حراماً
منهاج الصالحين — صفحة 89
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٨٩