الرجوع فيه أثناء العدة .
( مسألة 239 ) : الطلاق العدي هو ان يطلق زوجته مع اجتماع الشرائط ، ثم
يراجع قبل خروجها من العدة فيواقعها ، ثم يطلقها في طهر آخر ، ثم يراجعها فيه
ويواقعها ، ثم يطلقها في طهر آخر ، فتحرم عليه حتى تنكح زوجاً آخر بعد العدة ،
فإذا نكحت وخلت منه فتزوجها الأول بعد انقضاء العدة من الثاني ، ثم إذا طلقها
ثلاثا أيضاً على النهج السابق حرمت عليه حتى تنكح زوجا آخر ، فإذا نكحت
آخر وخلت منه فتزوجها الأول ، فإذا طلقها أيضاً ثلاث على النهج السابق ،
حرمت في التاسعة تحريما مؤبداً إذا كانت حرة ، اما إذا كانت أمة فإنها تحرم بعد كل
تطليقتين حتى تنكح زوجاً آخر ، وفي السادسة تحرم مؤبداً ، وما عدا ذلك فليس
بعدّي ، وإذا لم يكن الطلاق عِدياً ، فالمشهور انها لا تحرم المطلقة مؤبداً وان زاد
عدد الطلاق على التسع ، لكنه لا يخلو من اشكال بل منع ، والأظهر عدم الفرق
بين الطلاق العدي وغيره في ذلك .
( مسألة 240 ) : المطلقة الحرة تحرم في الثالث حتى تنكح زوجاً غيره ، بدون
فرق بين أن تكون مطلقة بالطلاق الرجعي أم البائن ، وعلى الثاني لا فرق بين أن تكون
مدخولا بها أو لا ، والأمة المطلقة تحرم في الثاني كذلك حتى تنكح زوجاً
غيره .
( مسألة 241 ) : قد تسأل ان حرمة المرأة المطلقة في الثالثة إذا كان طلاقها
رجعياً ، فهل هي مشروطة بالرجوع إليها أثناء العدة بعد كل تطليقة ، أو يكفي
الرجوع إليها بالعقد الجديد أيضاً بعد انقضاء العدة أو لا ؟
والجواب : الأظهر كفاية الثاني أيضاً .
وقد تسأل ان حرمتها هل هي مشروطة بالمواقعة بها بعد كل رجعة في
منهاج الصالحين — صفحة 88
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٨٨