حضور الزوج مع امكان معرفة حالها أو مع غيبته كذلك أو قبل المدة
المعتبرة ، والطلاق في طهر المواقعة مع عدم اليأس والصغر والحمل ، وطلاق
المستبرئة قبل انتهاء ثلاثة اشهر ، وطلاق الثلاث اما مرسلا بان يقول : هي طالق
ثلاث ، واما ولاءاً بان يقول هي طالق ، هي طالق ، هي طالق ، والكل باطل عدا
طلاق الثلاث ولاءاً ، فان فيه تصح واحدة ويبطل الزائد .
قاعدة الالزام
وهي تتمثل في ترتيب الشيعة الآثار الوضعية على عمل المخالف بما يعتقد
ويدين به ، شريطة أن تكون تلك الآثار مخالفة لمذهب الشيعة ، وعلى هذا
فموضوع القاعدة المخالف ، وحكمها الزامه بما يدين به ، وموردها كون الحكم
الملزم به مخالفاً لمذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) ، فإذا توفرّت هذه العناصر الثلاثة تمت
القاعدة نظرية وتطبيقية .
( مسألة 234 ) : إذا طلق المخالف امرأته في طهر الواقعة أو في حال الحيض أو
النفاس أو حلف بالطلاق أو غير ذلك صح على مذهبه ، ولكنه باطل على مذهب
الشيعة ، ومع هذا يجوز للشيعي ان يتزوج بها بعد انقضاء العدة ، على أساس
قاعدة الالزام التي يكون مفادها صحة طلاق المخالف واقعاً بعنوان ثانوي ،
وترتيب آثار الطلاق الصحيح عليه كذلك ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون المرأة
شيعية أو سنية ، فإنها لو كانت شيعية فالطلاق وان كان باطلا عندها ، ولكن يجوز
لها بموجب قاعدة الالزام التزويج من رجل آخر ، ومن هنا يظهر ان تطبيق
قاعدة الالزام في المسألة انما هو بملاك ان مفاد القاعدة ترتيب آثار الصحة عليها
واقعاً إذا كانت صحيحة في مذهبه ، وحينئذ فيجوز