أنت على حرام أو بريئة أو خلية أو ما شاكل ذلك .
( مسألة 231 ) : لا يقع الطلاق بالكتابة ولا بالإشارة للقادر على النطق ،
ويقع بهما للعاجز عنه .
وقد تسأل هل يصح ان يطلق عمن لا يقدر على التكلم كالأخرس وليه
أو لا ؟
والجواب : لا يصح ، وله أن يباشر الطلاق بنفسه بكل ما يمكن ابرازه به
من الكتابة أو الإشارة أو أيّ شيء آخر يدلّ عليه .
( مسألة 232 ) : يشترط في صحة الطلاق عدم تعليقه على الشرط المحتمل
الحصول أو الصفة المعلومة الحصول متأخراً ، فلو قال : إذا جاء زيد فأنت طالق ،
أو إذا طلعت الشمس فأنت طالق ، بطل . نعم إذا كان الشرط المحتمل الحصول
مقوماً لصحة الطلاق ، كما إذا قال : ان كنت زوجتي فأنت طالق ، أو كانت الصفة
المعلومة الحصول غير متأخرة ، كما إذا أشار إلى يده وقال إن كانت هذه يدي ،
فأنت طالق ، صحّ .
العنصر الرابع : الاشهاد
ويعتبر فيه أمور :
الأول : ايقاع الطلاق في حضور شاهدين عدلين .
الثاني : ان يكون الشاهدان مجتمعين حين سماع الطلاق ، فلو سمع أحدهما ثم
سمع الآخر بانفراد ، لم يقع الطلاق .