ظاهراً ، أما صحته واقعاً فهي تابعة لتحقق شرطه في الواقع ، وهو وقوعه في طهر
غير المواقعة .
( مسألة 228 ) : إذا كانت المرأة مسترابة بأن كانت لا تحيض وهي في سن
من تحيض ، سواء أكان لعارض اتفاقي أم لعادة جارية في أمثالها ، كما في أيام
ارضاعها أو في أوائل بلوغها ، جاز طلاقها في طهر قد جامعها فيه ، إذا كان قد
اعتزلها حتى مضت ثلاثة أشهر ، فإنه إذا طلقها بعد مضي المدة المذكورة ، صح
طلاقها وان كان في طهر المجامعة .
( مسألة 229 ) : يشترط في صحة الطلاق تعيين المطلقة مع تعدد الزوجات ،
فلو كانت له زوجة واحدة فقال : زوجتي طالق صح ، ولو كانت له زوجتان أو
زوجات ، فقال زوجتي طالق ، فان نوى معينة منهما أو منها صح وقبل تفسيره ،
وان نوى غير معينة بطل ، على أساس انه لم يقصد طلاق واحدة منها معينة في
الخارج ، وحينئذ فأما ان يقصد الواحد المفهومي أو الواحد المصداقي ، والأول لا
موطن له الا الذهن ، والثاني لا وجود له في الخارج ، لأنه من الفرد المردد ، وهو
لا يتصوّر فيه .
( مسألة 230 ) : يجوز التوكيل في الطلاق من الحاضر والغائب للحاضر
والغائب .
العنصر الثالث : الصيغة
وهي التي يقع بها الطلاق كان يقول : أنت طالق وهي طالق أو فلانة
طالق ، ولا يقع بمثل طلقت فلانة أو طلقتك أو أنت مطلقة أو فلانة مطلقة أو