التوعيد والتهديد على تركه .
الرابع : القصد : فلا يصح طلاق غير القاصد كالنائم والساهي والغالط
والهازل الذي لا يقصد وقوع الطلاق عن جد ، والسكران والمعتوه وهو المغلوب
على عقله .
( مسألة 225 ) : لا يجوز ان يطلّق ولى الصبي والسكران زوجتهما ولاية ،
وقد تسأل هل يجوز لولي الصبيّ أن يهب مدة المتمتع بها كذلك أو لا ؟
والجواب : ان جواز ذلك غير بعيد ، ولا سيّما إذا كانت هبتها في مصلحة
الصبي ، وامّا عدم صحة طلاق الولي فإنما هو بالنص ، والا فالصحة غير بعيدة .
العنصر الثاني : المطلّقة وشروطها
الاوّل : أن تكون زوجة دائمة ، فلا يصح طلاق المتمتع بها ولا الموطوء
بالملك .
الثاني : خلوّها عن الحيض والنفاس إذا توفرّت فيها أمور :
1 - أن تكون مدخولاً بها .
2 - حائلاً وغير حامل .
3 - المطلق حاضر أو غير غائب ، فإذا توفّرت هذه الأمور فيها لم يصح
طلاقها في حال الحيض أو النفاس ، واما إذا لم تكن مدخولاً بها أو كانت
ولكنها كانت حاملاً أو كان زوجها المطلق غائباً وان لم تكن حاملاً ، فيصحّ
طلاقها على كل حال ، وان كانت في حال الحيض أو النفاس بمقتضى قوله ( عليه السلام )