كتاب الطلاق
( مسألة 224 ) : الطلاق شرعاً متقوم بأربعة عناصر :
الأول : المطلِّق .
الثاني : المطلِّقة .
الثالث : الصيغة .
الرابع : الاشهاد .
العنصر الاوّل : المطلّق وشروطه
الاوّل : البلوغ : فلا يصح طلاق الصبيّ المميّز ما لم يبلغ على الأحوط .
الثاني : العقل : فلا يصح طلاق المجنون وان كان جنونه أدوارياً ، إذا كان
الطلاق في دور الجنون .
الثالث : الاختيار : فلا يصح طلاق المكره الذي قد الزم على ايقاعه مع