حر أو برد أو وجود من يؤذيه هناك أو نحو ذلك ، مما يرجع إلى خلل في
محل الانفاق .
( مسألة 217 ) : إذا وجب السفر على الزوجة لم تسقط نفقتها في السفر ،
ووجب على الزوج القيام بها أما بذل اُجور السفر ونحوها مما تحتاج اليه من حيث
السفر ، فإن كان السفر لشؤون حياتها ، بأن كانت مريضة وتوقف علاجها على
السفر إلى طبيب ، وجب على الزوج بذل ذلك ، وإذا كان السفر أداءً لواجب في
ذمّتها فقط ، كما إذا استطاعت للحج أو نذرت الحج الاستحبابي باذن الزوج ، لم
يجب على الزوج بذل ذلك ، كما لا يجب عليه أداء الفدية والكفارة وفداء الاحرام
ونحو ذلك من الواجبات التي لا تقوم بها حياتها ، على أساس ان الواجب على
الزوج انما هو نفقة الزوج المحددّة شرعاً بالكسوة ، وما يقيم ظهرها من الطعام
والشراب والمسكن وغيرها ، والمصارف المذكورة بما انها خارجة عن النفقة فلا
تجب عليه .
( مسألة 218 ) : إذا اختلف الزوجان في الانفاق وعدمه مع اتفاقهما على
استحقاق النفقة ، فالظاهر أن القول قول الزوجة مع يمينها ، بلا فرق بين ان يكون
الزوج غائباً أو كانت الزوجة منعزلة عنها وغير ذلك .
( مسألة 219 ) : إذا كانت الزوجة حاملاً ووضعت وقد طلقت رجعياً ،
فادعت الزوجة ان الطلاق كان بعد الوضع ، فتستحق عليه النفقة ، وادعى الزوج
انه كان قبل الوضع وقد انقضت عدتها ، فلا نفقة لها ، فالقول قول الزوجة مع
يمينها ، فان حلفت استحقت النفقة ، ولكن الزوج يلزم باعترافه ، فلا يجوز له
الرجوع إليها .
( مسألة 220 ) : إذا اختلفا في الاعسار واليسار ، فادعى الزوج الاعسار
منهاج الصالحين — صفحة 76
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٧٦