وانه لا يقدر على الانفاق ، وادّعت الزوجة يساره ، كان القول قول الزوج مع
يمينه ، نعم إذا كان الزوج موسراً وادعى تلف أمواله وانه صار معسراً ، فأنكرته
الزوجة ، كان القول قولها مع يمينها .
( مسألة 221 ) : لا يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على زوجها فقرها
وحاجتها ، بل تستحقّها على زوجها وان كانت غنية غير محتاجة .
( مسألة 222 ) : يتخير الزوج بين أن يدفع إلى الزوجة عين المأكول كالخبز
والطبيخ واللحم المطبوخ وما شاكل ذلك ، وان يدفع إليها موادها كالحنطة
والدقيق والأرز واللحم ونحو ذلك ، مما يحتاج في اعداده للأكل إلى علاج ومؤنة ،
فإذا اختار الثاني ، كانت مؤنة الاعداد على الزوج دون الزوجة .
( مسألة 223 ) : إذا عجز الزوج عن نفقة الزوجة لم تسقط عن ذمّته .
منهاج الصالحين — صفحة 77
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٧٧