تجبر الأمة .
( مسألة 191 ) : حد الرضاعة حولان ، وتجوز الزيادة على ذلك ، وأقله
واحد وعشرون شهراً على المشهور ، والام أحق بالرضاعة إذا رضيت بما يرضى
به غيرها من أجرة أو تبرّع .
( مسألة 192 ) : الام أحق بحضانة الولد ان شاءت ، إذا كانت حرة مسلمة
عاقلة مأمونة على الولد إلى سنتين وان كان أنثى ، والأولى جعله في حضانة الام
إلى سبع سنين وان كان ذكراً .
( مسألة 193 ) : لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو كان مملوكاً أو كافراً
أو مجنوناً ، فالأُم أولى به إلى أن يبلغ من الوصي للأب ومن الجد والجدة له
وغيرهما من أقاربه وان تزوجت .
( مسألة 194 ) : لو ماتت الام في مدة الحضانة ، فالأب أولى به من وصيها
وأبيها وأمّها وغيرهما من أقاربها ، وإذا فقد الأبوان ، فأب الأب أولى به ، ومع
فقده فالموصي لأحدهما ، ومع فقده فثبوت حق الحضانة للأقرب من الأقارب
اشكال .
( مسألة 195 ) : إذا بلغ الولد رشيداً أسقطت ولاية الأبوين عنه وكان له
الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما .
( مسألة 196 ) : إذا طلبت الأم اجرة للرضاع زائدة على غيرها ، أو وجد
متبرع به وكان نظر الأب الارضاع من غيرها ، ففي سقوط حق الحضانة اشكال ،
والأظهر سقوطه .
( مسألة 197 ) : قد تسأل هل تسقط حضانة الام بالطلاق أو لا ؟
منهاج الصالحين — صفحة 68
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٦٨