الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) وتكنيته ( ولا يكنّى محمّد بابى القاسم ) ، وحلق
رأسه في اليوم السابع والعقيقة بعده والتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة وثقب
اذنه وختانه فيه ، ويجب عليه الختان بعد البلوغ لو لم يختن قبله ، وخفض
الجواري مستحب وان بلغن ، والأولى ان يكون بعد بلوغها سبع سنين .
( مسألة 187 ) : يستحب العقيقة استحباباً مؤكداً عن كل شخص صغيراً كان
أم كبيراً رجلاً كان أم امرأة ، وهي للذكر والأنثى سواء ، وان كان الأولى ان يعق
عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى ، ولا يعتبر فيها ما يعتبر من الشرائط في الهدي
الواجب ، وان كان الأولى والأفضل أن تكون سالمة من العيوب وسمينة ،
والأولى ان لا يأكل الأب منها أو أحد من عيال الأب ، والأحوط والأجدر للأم
الترك ، وتجزي الشاة والبقرة والبدنة ، والأولى ان تقطع جداول ويكره ان
تكسر العظام ، ويستحب أن تعطي القابلة منها الربع ويقسم الباقي على المؤمنين
، وأفضل منه ان يطبخ ويعمل عليه وليمة ، والأفضل ان يكون عددهم عشرة فما
زاد ، كما أن الأفضل ان يكون ما يطبخ به ماء وملحاً . وامّا ما اشتهر بين بعض
السواد من استحباب لف العظام بخرقة بيضاء ودفنها ، فلم نعثر على مستنده .
( مسألة 188 ) : من بلغ ولم يعق عنه ، استحب له أن يعق عن نفسه .
( مسألة 189 ) : لا يجزئ عن العقيقة التصدق بثمنها ، ومن ضحى عنه
أجزأته الأضحية عن العقيقة .
( مسألة 190 ) : أفضل المراضع الام ، وللحرة الأجرة على الأب إذا لم يكن
للولد مال وإلاّ فمن ماله ، ومع موته فمن مال الرضيع ان كان له مال ،
والا فمن مال من تجب نفقته عليه كما يأتي بيانه ، ولا تجبر على ارضاعه
و
منهاج الصالحين — صفحة 67
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٦٧