الفصل العاشر : في النّفقات
وهي على اقسام :
الاوّل : نفقة الزوجة .
الثاني : نفقة الأقارب .
الثالث : نفقة المملوك انساناً كان أو حيواناً .
اما الاوّل : وهو نفقة الزوجة فقد حدد فيها أمران :
الاوّل : ان موضوع وجوب النفقة الزوجة الدائمة دون الأعم منها ومن
الموّقتة ، إلاّ إذا اشترط وجوب النفقة عليه في ضمن العقد في الموقتة .
الثاني : ان النفقة في الروايات قد حددّت بالكسوة وما يقيم ظهرها ،
كالمأكل والمشرب والمسكن والفرش والظرف وسائر ما له دخل في إقامة
ظهرها وحياتها اليومية ، وهذا أدنى حدّ النفقة التي تجب على الزوج ، ولو لم
يتمكن منها وجب التفريق بينهما إذا لم ترض الزوجة بالبقاء معه ، ولكن وجوب
هذه النفقة عليه مشروط بان تكون الزوجة عنده ، واما إذا خرجت من عنده
تاركة له من دون مسوغ شرعي واذن له ، فلا تستحق النفقة ما دامت في الخارج
وغير حاضرة ، واما إذا كانت حاضرة عنده ولكنها كانت ناشزة بامتناعها عن
التمكين للزوج والإطاعة له ، فهل تسقط نفقتها ؟
والجواب : ان السقوط لا يخلو عن اشكال ، بل لا يبعد عدمه .