والجواب : الظاهر عدم السقوط ، وهل تسقط إذا تزوجت بعد الطلاق
وانقضاء العدة ؟
والجواب : ان السقوط لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد عدمه ، وهل تسقط
إذا زنت ؟
والجواب : لا تسقط وان قلنا بسقوطها إذا تزوجت .
( مسألة 198 ) : حق الحضانة الثابت للام يسقط باسقاطها ، بخلاف حق
الحضانة الثابت للأب أو الجد ، فإنه لا يسقط باسقاطه ، على أساس ان المراد من
حق الحضانة للأم أحقيتها للرضاع من غيرها ، فلذلك يجوز لها اسقاط هذا
الحق ، واما حق الحضانة للأب أو الجد من قبل الأب ، فهو بمعنى الولاية على
الطفل وهي غير قابلة للإسقاط .
( مسألة 199 ) : الظاهر أن الام تستحق الأجرة على الحضانة ، الا إذا كانت
متبرعة بها أو وجد متبرع بالحضانة .
( مسألة 200 ) : إذا أخذ الأب أو غيره الطفل من أمه ولو عدوانا ، لم يكن
عليه تدارك حق الحضانة بقيمة أو نحوها ، باعتبار ان الأول عبارة عن أحقية الام
للرضاع من غيرها خلال الحولين ، شريطة ان لا تطلب من الأب اجرة أكثر مما
تطلبه امرأة أخرى ، وإلاّ فله ان ينزع الولد منها ، وكذلك إذا وجدت المتبرعة له
مجانا والام لا تقبل الرضاع بدون اجرة ، واما الثاني فهو من شؤون ولاية الأب أو
الجد ، فلذلك لا يكون قابلاً للاسقاط .
( مسألة 201 ) : يصح اسقاط حق الحضانة المستقبلة كما يصح اسقاطه يوماً
فيوماً .
منهاج الصالحين — صفحة 69
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٦٩