( مسألة 181 ) : إذا أدخلت المرأة مني رجل أجنبي في فرجها أثمت ولحق بها
الولد وبصاحب المني ، فإذا كان الولد أنثى لم يجز لصاحب المني تزويجها ، وكذا
الحكم لو أدخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه ، ولكن لا اثم عليها في ذلك .
( مسألة 182 ) : يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من الحبوب والكيس
الوقائي على تفصيل تقدم في أول النكاح ، وان لم يرض الزوج بذلك .
( مسألة 183 ) : لا يجوز اسقاط الحمل وان كان نطفة ، وفيه الدية ، وهي
عشرون ديناراً من الذهب كما يأتي شرح ذلك في المواريث .
ثم إن المراد من النطفة التي يحرم اسقاطها شرعاً وفيه الدية ، أول مراتب
تكون الجنين وهي النطفة المخلوطة من نطفتي الرجل والمرأة المستقرة
في رحمها التي تمثل بويضة المرأة المخصبة بحيمن الرجل ، فإذا استقرت
البويضة الملقحة في جدار الرحم بدأت في النمو ، وهذا مبدء تكون
الانسان وأولى مراحل الحمل ، واما اسقاط النطفة قبل استقرارها في
الرحم ، فلا مانع منه .
( مسألة 184 ) : إذا وطأ الرجل زوجته فساحقت بكراً فحملت البكر ،
استحقت الزوجة الرجم والبكر الجلد ، وكان على الزوجة مهر البكر ، ويلحق
الولد بصاحب النطفة كما يلحق بالبكر للنصّ .
( مسألة 185 ) : يجب عند الولادة استبداد النساء والزوج بالمرأة .
( مسألة 186 ) : يستحب غسل المولود والاذان في أذنه اليمنى والإقامة في
اليسرى وتحنيكه بتربة الحسين ( عليه السلام ) وبماء الفرات ، وتسميته باسم أحد
منهاج الصالحين — صفحة 66
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٦٦