الفرج .
الثاني : مضي ستة اشهر من حين الوطء ونحوه .
الثالث : عدم التجاوز عن أقصى الحمل ، وهو تسعة أشهر أو عشرة أشهر
أو سنة ، والمشهور الأول ولكن لا يبعد القول الأخير .
( مسألة 172 ) : لو غاب الزوج أو اعتزل زوجته أكثر من أقصى الحمل ثم
ولدت ، لم يلحق الولد به .
( مسألة 173 ) : القول قول الزوج في عدم الدخول ، ولو اعترف به ثم أنكر
الولد ، لم ينتف الا باللعان في الدائم .
( مسألة 174 ) : لا يجوز للزاني إلحاق ولد الزّنا به وإن تزوج بأمة بعد الزّنا ،
وكذا لو زنى بأمة فأحبلها ثم اشتراها .
( مسألة 175 ) : لو تزوجت الحرة أو الأمة بآخر بعد طلاق الأول وأتت
بولد لأقل من ستة أشهر من عقد الثاني ودخوله بها فهو للأول ، ويظهر كون
عقد الثاني في العدة ، فتحرم عليه مؤبداً ، وان كان الاتيان به لستة اشهر فصاعدا
من دخوله بها فهو للأخير ، سواء أمكن كونه للأول ، بأن لم تتجاوز أقصى مدة
الحمل من وطء الأول ، أم لم يمكن بأن تجاوز المدة المذكورة من وطئه ، ولو كان
الاتيان بولد لأقل من ستة أشهر من الثاني وأكثر من أقصى الحمل من وطء
الأول ، فليس الولد لهما ، وكذا الأمة لو بيعت بعد الوطء بالملك أو التزويج ،
فوطأها المشتري أو زوجت ، فوطأها الزوج .
( مسألة 176 ) : إذا طلقت المرأة ، فوطأها رجل في غير العدة الرجعيّة
شبهة وولدت المرأة بعد ذلك ، فهل يلحق الولد بالمطلق أو الواطي أو يقرع
منهاج الصالحين — صفحة 64
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٦٤