والتحري عما هو السبب والعلة للشقاق بينهما ، ثم يسعيان في اصلاح
أمرهما بما هو الأصلح ، فإذا استقرّ عليه رأيهما فيه وحكما به نفذ على الزوجين ،
وكان عليهما الرضا به شريطة ان يكون سائغاً ، كما لو شرطا على الزوج ان يسكن
الزوجة في البلد الفلاني أو المحلّة الفلانية أو مسكن خاص أو عند أبويها أو لا
يسكن معها أقاربها من أمها أو أختها وهكذا ، أو شرطا عليها أن تؤجّله بالمهر
المعجل إلى اجل أو تنازل من بعض حقوقها ، واما إذا اتفق الحكمان على التفريق
بينهما ، فليس لهما ذلك من دون الرجوع اليهما واستئمارهما في امر الطلاق
والبذل ، فان اتفق الزوج والزوجة على ذلك فهو المطلوب ، وان اختلفا في هذا فإن كان
النشوز والتقصير من الزوجة ، فعليها ان تصبر مع زوجها ، وان كان التقصير
منهما فعليهما ذلك .
( مسألة 170 ) : قد تسأل هل يصح ان يكون الحكمان من غير أهل الطرفين
أو لا ؟
والجواب : الظاهر أنه لا يصح إذا أمكن كونهما من أهل الطرفين ، واما إذا
تعذّر ذلك بسبب من الأسباب ، فيجوز اختيارهما من غير أهلهما .
الفصل التاسع : في أحكام الأولاد
( مسألة 171 ) : يلحق ولد المرأة بزوجها في الدّائم والمُنقطع
بشروط :
الأول : الدخول مع العلم بالانزال أو احتماله أو الانزال على فم