والجواب : انه لا يجب عليه الا إذا كان يقبل الهبة ، وقد تسأل هل يجوز
اشتراط اسقاط حق القسم على المرأة في عقد النكاح أو لا ؟
والجواب : نعم ، فإذا اشترط وجب عليها الوفاء به بعد العقد ، وهل يصح
اشتراط ذلك بنحو شرط النتيجة ؟
والجواب : انه غير بعيد ، لعموم دليل وجوب الوفاء بالشرط وعدم
قصوره عن شمول ذلك ، نعم لا يصح اشتراط عدم ثبوت هذا الحق لها شرعاً ،
فإنه شرط مخالف للكتاب والسنة ، ثم إن المراد من المبيت عندها في مقابل
هجرها في المضاجع .
( مسألة 164 ) : لا يجب على الزوج المبيت عند الزوجة من أول الليل إلى
الصبح ، فان الواجب هو المبيت بالقدر المتعارف والمعتاد لدى الناس في كل بلد
وزمن ، بحيث لا ينافيه بقائه خارج البيت بالمقدار المتعارف عادةً كساعة أو
ساعتين أو أكثر ، وكذا إذا كان ذلك اتفاقياً من اجل شغل وعمل ، نعم إذا كان
الزوج حاضراً في البلد ولم يكن مسافراً ، ومع ذلك كان يبقى في خارج البيت
أكثر من المقدار المعتاد والمتعارف بدون اي مبرّر وموجب ، فإنه لا يجوز في
قسمتها الاّ برضاها .
( مسألة 165 ) : إذا تزوج حرّة وأمة أو كتابية كان للحرة ليلتان من ثمان
ليالي وللأمة أو الكتابية ليلة من الثمان ، واما في الخمس الباقية ، فهو حر يضعها
حيث يشاء ، وإذا تزوّج بامرأة متعة فلا قسمة لها وان كانت متعددّة ، كما أنه لا
قسمة للموطوءة بالملك ، وإذا تزوّج بامرأة وكانت عنده زوجة ، فان كانت المرأة
بكراً ، فليفضلها بسبع ليالي ، وان كانت ثيّبا فبثلاث ، ويجوز التفضيل بين
الزوّجات في الانفاق ، وان كان الأولى والأفضل العدل فيه .
منهاج الصالحين — صفحة 61
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٦١