( مسألة 166 ) : لو تزوّج أربعاً مرة واحدة ، فهل الترتيب بينهنّ في المبيت
عند التشاح بالقرعة ، أو انه بيد الزوج ؟
والجواب : الظاهر أنه بيد الزوج ، على أساس ان له الولاية على القسمة
والمخاطب بها .
( مسألة 167 ) : قد تسأل هل تسقط القسمة عن المسافر ما دام في السفر أو
لا ؟
والجواب : انها تسقط عنه ، سواءً كان السفر لغرض ديني أم دنيوي ، ولا
يجب عليه أن يستصحب معه احدى زوجاته ، كما لا يجب عليه قضاء ما فات عنه
من المبيت عندهنّ ، وبكلمة ان القسمة انما تجب عليه إذا كان عندهن لا مطلقا .
( مسألة 168 ) : يجب على الزوجة التمكين والإطاعة من الزوج وإزالة
العوائق والمنفر عن ذلك ، وإذا خاف النشوز منها كما إذا ظهرت اماراته ، مثل
تغيير العادة والآداب في العمل والقول وسوء التعامل حتى في الحقوق الواجبة
عليها ، قام الزوج بوعظها وهجرها في المضاجع ، فان رجعت إلى الطاعة فهو
المطلوب ، والا فله ان يقوم بضربها بما لا يستلزم الكسر ولا الادماء ، ولو خافت
المرأة من نشوز زوجها ، فلها مطالبته بحقوقها ، كما أن لها ان تتنازل عن بعض
حقوقها أو كلّها كالقسمة أو النفقة بغاية الاستمالة وإزالة المنفر ، ويحل للزوج
قبول ذلك .
( مسألة 169 ) : لو كره كل منهما صاحبه وخشي الشقاق بينهما ، بعث الحاكم
حكماً من أهل الزوج وحكماً من أهل المرأة للاصلاح ورفع التنافر والشقاق بما
رأياه من الصلاح في الجمع أو الفراق ، ووظيفتهما البحث والاجتهاد
منهاج الصالحين — صفحة 62
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٦٢