بعد الدخول لا قبله ، وكذا إذا قال أنا من بني فلان فتزوجته على ذلك ، فبان أنه
من غيرهم .
( مسألة 143 ) : لو تزوجها على أنها بكر فبانت ثيباً ، لم يكن له الفسخ . نعم
ينقص من المهر بمقدار ما به التفاوت بين البكر والثيب للنص الصحيح ، ولا
يثبت الأرش في غير ذلك من العيوب .
الفصل السابع : في المهر
( مسألة 144 ) : المرأة تملك المهر بالعقد ، ويسقط نصفه بالطلاق قبل
الدخول ، وكذا في موت أحدهما على الأظهر ، ولو دخل بها قُبلاً أو دبراً استقرّ
المهر ، وكذا إذا أزال بكارتها بإصبعه من دون رضاها .
( مسألة 145 ) : إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة باكراها بالوطء أو بغيره ،
كان عليه مهر المثل بكراً .
( مسألة 146 ) : يصح أن يكون المهر عيناً أو ديناً أو منفعة ، ويجوز أن يكون
من غير الزوج ، ولو طلقها الزوج قبل الدخول حينئذ رجع إليه نصف المهر لا إلى
الزوج .
( مسألة 147 ) : لا يتقدّر المهر قلة ولا كثرة ، ولابد فيه من أن يكون
متعيناً وإن لم يكن معلوماً بالوصف أو المشاهدة ، ولو أجّله وجب تعيين
الأجل ولو في الجملة مثل ورود المسافر ووضع الحمل ونحو ذلك ، ولو كان
الأجل مبهماً بحتاً مثل إلى زمان مّا أو ورود مسافر مّا ، صح العقد وصح المهر