أيضاً على الأظهر ، وسقط التأجيل .
( مسألة 148 ) : لو لم يذكر المهر صح العقد ، وكان لها مهر المثل مع الدخول ،
وإذا طلقّها قبل الدخول ، فتستحق عليه ان يعطيها شيئاً بحسب حاله من الغنى أو
الفقر واليسار والاعسار من دينار أو درهم أو ثوب أو غير ذلك ، ويقال لذلك
الشئ المتعة ، بل يصح العقد لو صرحت المرأة بعدم المهر ، بأن قالت زوجتك
نفسي بلا مهر وقال الرجل قبلت صح ، ويقال لها ذ العقد تفويض البضع وللمرأة
مفوضة البضع ، ولو مات أحدهما قبل الدخول ، فلا مهر ولا متعة ، كما أنه لو فسخ
العقد لسبب أو آخر قبل الدخول ، لم تستحق شيئاً لا مهر ولا متعة .
( مسألة 149 ) : لو وطأ امرأة شبهة ، كان لها مهر المثل ، سواء أكان الوطء
بعقد باطل أو بلا عقد .
( مسألة 150 ) : لو تزوّجها بتفويض تعيين المهر وتقديره إلى أحد الزوّجين
صحّ ، ويلزم ما يحكم به ويعيّنه من له الحكم ، فإن كان الزوج فله أن يحكم بما شاء
بدون ان يتقدر بقدر لا في طرف الكثرة ولا في طرف القلّة ، وان كان الزوّجة فلها
ان تحكم بما شائت في طرف القلّة ، واما في طرف الكثرة فحكمها بالمهر مشروط
بان لا يزيد على مهر السنة وهو خمسمائة درهم ، ولو مات الحاكم قبل الحكم
وقبل الدخول فلها المتعة ، وبعد الدخول فلها مهر المثل اى مثل هذه المرأة في
الصفات من السن والعفة والبكارة أو الثيّب والعقل والأدب والكمال والجمال
وغير ذلك ان كان الحكم موكولاً إلى الزوج ، واما ان كان موكولاً إلى الزوجة فلا
يبعد أن يكون مهر السنة .
منهاج الصالحين — صفحة 56
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٥٦