( مسألة 151 ) : لو تزوّجها على خادم أو دار أو بيت من دون تعيين ، كان
مهرها الحدّ المتوسط منها . ولو قال : على السنة فخمسمأة درهم .
( مسألة 152 ) : لو تزوج الذميان على خمر صح ، فان أسلما قبل القبض
فللزوجة القيمة ، وان أسلم أحدهما قبله ، فالظاهر لزوم القيمة أيضا ،
ولو تزوج المسلم عليها ، ففيه أقوال ، أقواها صحة العقد وثبوت مهر المثل مع
الدخول بها ، ولو أمهر المدبر بطل التدبير .
( مسألة 153 ) : لو شرط في العقد محرّماً بطل الشرط دون العقد ، ولو اشترط
أن لا يخرجها من بلدها لزم الشرط ، ويجوز أن تشترط الزوجة على الزوج في
عقد النكاح أو غيره أن لا يتزوج عليها ، ويلزم الزوج العمل به ، ولكن لو تزوّج
صحّ تزويجه ، كما يجوز أن تشترط الوكالة على طلاق نفسها عند ارتكابه بعض
الأمور ، من سفر طويل أو جريمة موجبة لحبسه أو غير ذلك ، فتكون حينئذ
وكيلة على طلاق نفسها ، ولا يجوز له عزلها ، فإذا طلّقت نفسها صح طلاقها .
( مسألة 154 ) : القول قول الزوج في قدر المهر ، ولو أنكره بعد الدخول ،
لزمه أقلّ الامرين مما تدعيه الزوجة ومهر المثل ، ولو إدّعت المواقعة وأنكرها
الزّوج ، فالقول قوله مع يمينه .
( مسألة 155 ) : لو زوج الأب ابنه الصغير ، ضمن المهر ان لم يكن للولد مال ،
وإلاّ كان المهر على الولد .
( مسألة 156 ) : للمرأة الامتناع من التمكين قبل الدخول حتّى تقبض المهر ،
إلا أن يكون المهر موجلاً ، فلا يجوز لها الامتناع وإن حل الاجل ، ولا فرق بين
الموسر والمعسر ، وإذا مكنت من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك
منهاج الصالحين — صفحة 57
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٥٧