( مسألة 134 ) : إذا اطلق المالك التحليل حلّ للمحلل له جميع
الاستمتاعات ، وان خصصه بمعين اختص الحل به ولا يحل ما سواه ، ومع حرّية
المحلل له ينعقد الولد حراً .
الفصل السادس
في العيوب الموجبة لخيار الفسخ
( مسألة 135 ) : اما عيوب الرجل التي توجب الخيار للزوجة في فسخ عقد
الزواج فهي أربعة :
1 - الجنون : وإن تجدد بعد العقد ، والوطء مع جهل المرأة ، واما مع علمها
بالحال فلا خيار لها .
2 - العنن : وان تجدد بعد العقد ، لكن لو تجدد بعد العقد والوطء - ولو مرة
واحدة - لم يوجب الخيار .
3 - الخصاء : إذا سبق على العقد مع تدليس الزوج وجهل الزوجة به ،
واما مع علمها به فلا خيار لها ، كما انها لو رضيت به بعد ظهور الحال سقط خيارها
وليس لها الفسخ وان ندمت بعد ذلك ، وإذا تجدّد الخصاء بعد العقد وقبل الوطء
فهل يوجب الخيار ؟
والجواب : الظاهر أنه لا يوجب الخيار .
4 - الجب : وهو قطع الذكر بنحو لا يقدر معه على الوطء أصلاً إذا سبق
منهاج الصالحين — صفحة 52
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٥٢