ولو أجاز قبله أو بعده ، فالمهر للبائع .
( مسألة 127 ) : إذا زوج المولى عبده بحرة أو أمة لغيره ، فالطلاق بيد العَبد ،
ولو كان العبد والأمة لواحد ، فالطلاق والفسخ بيد المولى .
( مسألة 128 ) : يحرم لمن زوج أمته وطؤها ولمسها والنظر إليها بشهوة ،
ما دامت في حبال الزوج ، وكذلك إذا كانت في العدة .
( مسألة 129 ) : ليس لأحد الشريكين وطء الأمة المشتركة بالملك ، ويجوز
بالتحليل من شريكه كما سبق .
( مسألة 130 ) : يجب على مشتري الجارية من الرجل استبراؤها بحيضه إذا
لم يستبرئها البائع ، إلا إذا علم بعدم كونها موطوءة ، وتقدم تفصيل ذلك في مسائل
بيع الحيوان .
( مسألة 131 ) : لو اعتقها مولاها ، جاز وطؤها بالعقد من غير استبراء ، إلاّ
إذا علم كونها موطوءة بالوطء الصحيح ، فان الأحوط لزوجها الاستبراء حينئذ .
( مسألة 132 ) : لو حلل أمته لغيره ، حلت له ولو كان مملوكه ،
ولا يشترط فيه تعيين مدة ولا ذكر مهر ولا نفقة لها عليه ،
ولا سلطان له عليها ، وليس هو عقد نكاح ولا تمليك انتفاع ولا تمليك منفعة ،
بل هو إذن في الانتفاع داخل في ملك اليمين ، بأن يكون المراد منه ما يعمّ ذلك ،
فتجري عليه أحكامه الثابتة له بما هو عام .
( مسألة 133 ) : يختص التحليل بالإماء ، ولا يجوز للحرة أن تحلل نفسها
لأحد ، ولا تحل له بذلك .
منهاج الصالحين — صفحة 51
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٥١