الولد رق للمولى ، ولو كان جاهلاً سقط الحدّ دون المهر ، وعليه قيمة الولد
لمولاها يوم سقوطه حيّاً ، وكذلك الحكم لو ادعت الأمة الحرية ، وعلى الأب فك
أولاده ، ويلزم المولى دفعهم إليه ، ولو عجز سعى في القيمة ، ومع عدم الدخول لا
مهر .
( مسألة 120 ) : لو تزوجت الحرة بعبد عالمة من دون إذن المولى ، فلا مهر لها
والولد رق ، ومع الجهل كان الولد حرّاً على المشهور ولا قيمة عليها ، وعلى العبد
المهر يتبع به بعد العتق مع الدخول .
( مسألة 121 ) : لو زنى الحر أو المملوك بمملوكه ، فالولد لمولاها .
( مسألة 122 ) : لو اشترى الزوج جزءاً من زوجته بطل العقد ، وتحل
بالتحليل من الشريك على قول قوي ، ولو اشترت الزوجة زوجها أو جزءاً منه ،
بطل عقد النكاح بينهما .
( مسألة 123 ) : لو أعتقت الأمة المزوجة ، كان لها فسخ النكاح ان كان
زوجها رّقاً .
( مسألة 124 ) : يجوز جعل العتق مهراً لمملوكته ، سواء قدم العتق أم قدم
النكاح ، والأولى تقديم النكاح ، وإذا قدم العتق فليعطها شيئاً للمهر .
( مسألة 125 ) : أم الولد رق ، ولا يجوز بيعها إلاّ في ثمن رقبتها إذا لم يكن
غيرها على تفصيل ، وتنعتق بموت المولى من نصيب الولد ، ولو عجز النصيب
سعت في قيمتها .
( مسألة 126 ) : إذا بيعت الأمة المزوجة كان للمشتري فسخ النكاح ، وكذا
إذا بيع العبد المزوج ، ومع فسخ مشتري الأمة قبل الدّخول لا مهر ،
منهاج الصالحين — صفحة 50
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٥٠