( مسألة 106 ) : إذا اختلف الزوجان في الدوام والانقطاع ، لم يبعد تقديم
قول مدّعي الدوام بيمينه اِن لم تكن بيّنة على الانقطاع .
( مسألة 107 ) : هل يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد ، فيتزوّجها متعة
شهراً معيناً متأخراً عن العقد بشهر مثلا ؟
والجواب : لا يبعد جوازه وان كان الاحتياط في محلّه .
( مسألة 108 ) : يجوز للمتمتع بها أن تشترط على زوجها ان لا يدخل بها ،
ويجب عليه الوفاء بالشرط ، ولكنّها إذا أسقطت الشرط ، جاز له ذلك .
( مسألة 109 ) : يجوز التمتع بالصغيرة وإن كانت المدّة قليلة ، لجواز
الاستمتاع بها بغير الوطء ، وانّما لا يجوز الدخول بها قبل بلوغها .
( مسألة 110 ) : العقد متعة للصغير لمدة لا تكون قابلة للاستمتاع فيها ، هل
يصحّ ؟
والجواب : ان الصحة غير بعيدة ، وان كان الاحتياط بترك المتعة له في
محله .
( مسألة 111 ) : يجوز لولي الصغير إبراء المدّة إذا كانت فيه مصلحة للصبّي .
( مسألة 112 ) : لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها ، إلاّ إذا اشترط
ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم .
( مسألة 113 ) : لا طلاق ولا لعان في المتعة ، ولا توارث بينهما ، إلاّ إذا
اشترط ذلك لهما أو لأحدهما ، ومع الاشتراط ينفذ الشرط .
منهاج الصالحين — صفحة 48
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٨