الفصل الخامس
في جواز الاستمتاع بالإماء ونكاحهنّ
( مسألة 114 ) : يجوز وطء الأمة بالملك وسائر الاستمتاعات بها ،
كالزّوجة إذا لم تكن محرّمه عليه بسبب مّا ، كما إذا كانت موطوءة الأب أو الابن
أو كانت منظورة أو ملموسة له بشهوة ، ولا فرق في الأمة بين أن تكون مسلمة
أو كافرة ، وقد تسأل هل يجوز وطء الأمة إذا كانت مشركة أو مرتدّة أو لا ؟
والجواب : الأقرب الجواز .
( مسألة 115 ) : لا يجوز للعبد والأمة أن يعقدا لأنفسهما بغير إذن المولى ،
فان فعل أحدهما ذلك ، وقف على الإجازة .
( مسألة 116 ) : لو أذن المولى في العقد للعبد ، فالمهر والنفقة على المولى ،
ويستقر المهر بالدخول .
( مسألة 117 ) : لو تزوج عبد بأمة لغير مولاه ، فالمعروف انه ان كان باذن
السيدين سابقاً أو لاحقاً فالولد لهما ، وكذا لو لم يأذنا ، ولو أذن أحدهما فقط ،
فالولد للآخر مع جهل الزوجين بالحرمة في الصورتين ، ولكن الخروج في الصور
الثلاث عن قاعدة تبعيّة الولد للأم في الملك لا يخلو من تأمل .
( مسألة 118 ) : لو كان أحد الزوجين حرّاً فالولد مثله ، ولو اشترط المولى
رقيّته ، فالأقوى إلغاء شرطه .
( مسألة 119 ) : لو تزوج الحر الأمة من دون إذن المولى عالماً ، فهو زان
و
منهاج الصالحين — صفحة 49
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٩