سابقاً ، وكذا الحكم في الأمة ، على أساس انّه لا يلاعن الرجل المرأة التي
يتمتّع منها ، كما يلاعن الحرّ الأمة ولا الذّمية .
( مسألة 102 ) : لو أبرأها المدّة على أن لا تتزوّج فلاناً صحّ الابراء وصحّ
الشرط ، فيجب عليها الوفاء به ، لكنّها لو تزوّجت منه ولو عصياناً ، صح زواجها
على الأظهر .
( مسألة 103 ) : لو صالحها على أن يبرئها المدّة وان لا تتزوج بفلان صح
الصلح ، وجب عليه الابراء ، فان امتنع أجبره الحاكم ، فان تعذّر تولاه الحاكم ،
ولا يجوز لها ان تتزوج بفلان ، لكنّها إن تزوّجت به صحّ التزويج ، وان كانت
المصالحة على أن تتزوج بفلان وجب ذلك عليها ، فان امتنعت أجبرها الحاكم ،
فان تعذّر اجبارها زوجها الحاكم منه ، ولو صالحها على أن تكون بريئة من المدّة
بنحو شرط النتيجة ، صحت المصالحة ، ولو أبرأها معلّقاً على شيء ، مثل ان لا
تتزوج من فلان مثلاً أو مطلقا ، بطل الابراء .
( مسألة 104 ) : تعتّد الحائل بعد الأجل أو بعد الابراء بحيضتين كاملتين ولا
يكفي حيضة واحدة ، ولا حيضة ودخول في الحيضة الثانية والوصول إلى
نصفها ، فان كانت في سن من تحيض ولا تحيض فبخمسة وأربعين يوماً ، وفى
الموت بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة ، وإن كانت أمة اعتدت بشهرين
وخمسة أيام ، وتعتد الحامل بأبعد الأجلين من المدة ووضع الحمل إن كان
الاعتداد للوفاة ، بل لغيرها أيضاً على الأحوط .
( مسألة 105 ) : لا يصح للزوج تجديد العقد على المتمتع بها دائماً أو منقطعاً
قبل انقضاء الأجل ، على أساس انه ان جدد العقد فعلاً ، فهو تحصيل الحاصل ،
واِن جدّده معلّقاً على انقضاء الأجل ، فهو تعليق .
منهاج الصالحين — صفحة 47
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٧