والجواب : الظاهر أنه لا مانع منه ، وهل يترتب عليه حينئذ احكام عقد
الدوام أو انه متعة ، وتترتب عليه احكامها ؟
والجواب : انه متعة ، ولا تترتب عليه احكام الدوام ، على أساس انّهما
مختلفان ثبوتاً بالاطلاق والتقييد في مقام الانشاء ، فلا يمكن رجوع أحدهما إلى
الآخر .
( مسألة 96 ) : لو نسي ذكر الأجل في التمتع واعتبر زوجية المرأة بدونه
انعقد دائماً ، على أساس ان الزوجيّة في عقد التمتع حصة خاصة منها وهي
الزوجيّة في فترة زمنية محدّدة ، فإذا نسي العاقد أنشأ تلك الحصة من الزوجيّة
وانشاء الزوجية المطلقة كان العقد دائميّاً ، وليس هذا من انقلاب التمتع إلى الدوام بل
هو على القاعدة ، وبكلمة ان قصد الدوام والاطلاق غير معتبر في العقد الدائم ،
فان المعتبر فيه قصد طبيعي الزوجية وعدم قصد تخصّصها بخصوصية خاصة ،
كسنة أو شهر أو أسبوع أو غير ذلك ، ولا فرق فيه بين ان يكون عدم قصد
الخصوصيّة عامداً وملتفتاً أو ناسياً وغافلاً ، لان الاطلاق لا يحتاج إلى القصد ،
لأنه امر عدمي ، على أساس ما بنينا عليه من أن التقابل بين الاطلاق والتقييد من
تقابل الايجاب والسلب .
( مسألة 97 ) : لا يصح عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار ، والأمة
على الحرة من دون إذنها ، وبنت الأخ والأخت من دون إذن العمة والخالة ،
والأولى ترك المتعة بالزانية ، وإذا كانت مشهورة بالزنا ، فالأحوط لزوماً ترك التمتع
بها .
( مسألة 98 ) : لا تنحصر المتعة في عدد ، فيجوز التمتع بما شاء الرجل من
النساء ، كما لا ينحصر ملك اليمين في عدد ، ولا حدّ للمهر قلة وكثرة ، ويجوز
منهاج الصالحين — صفحة 45
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٥