الطويلة التي تستمر سنين أيضاً .
( مسألة 92 ) : يجوز للمؤمنة ان تتزوج بالمخالف على كراهية ، بل الأحوط
تركه ، إلاّ إذا خيف عليها الضلال فيحرم ، ويجوز العكس ، إلاّ إذا خيف الضلال ،
ويكره تزويج الفاسق ، وتتأكد الكراهة في شارب الخمر .
( مسألة 93 ) : نكاح الشغار باطل على الأحوط ، وهو جعل نكاح امرأة
مهر أخرى .
( مسألة 94 ) : يجوز تزويج الحرة بالعبد والهاشمية بغيره والعربية
بالعجمي وبالعكس .
( مسألة 95 ) : لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل ولا لذات العدة
الرجعيّة ، ويجوز للمعتدة البائنة ، وكذا من الزوج لها إلا أن تكون محرمة أبداً
عليه أو تحتاج إلى محلل .
الفصل الرابع : في عقد المتعة
ويشترط فيه الايجاب مثل أن تقول المرأة :
متعتك أو زوجتك أو أنكحتك نفسي ، والقبول من الرجل مثل أن يقول :
قبلت ، ويشترط فيه ذكر المهر ، كما يشترط فيه أيضاً ذكر أجل معين كشهر أو
شهرين أو سنة أو أقل أو أكثر ، وقد تسأل هل يصح ان يجعل الاجل فترة زمنية
محددة لا تقل عن العمر الطبيعي للزوجين ؟